المادة 11 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
ساري، نسخة 1443/09/04هـ
الجواب المختصر
يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته -وفقاً للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي، للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة
ساري، نسخة 1443/09/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي؟
يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته -وفقاً للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي، للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة
ما التعديلات على المادة 11؟
- 1441/06/24هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ (نص هذه النسخة)
- 1443/09/04هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (508) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/06/24هـ
يرفع المجلس إلى جهة الارتباط تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/06/24هـ · 2020-02-18
- تاريخ النشر
- 1441/07/11هـ · 2020-03-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
- آخر تعديل
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508) (عدّل هذه المادة)
- 1441/06/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العاشر (1441-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة