المادة 1 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

ساري، نسخة 1441/06/24هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي.

ساري، نسخة 1441/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي؟

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي.

التنظيم: تنظيم البنك.

المجلس: مجلس إدارة البنك.

الرئيس: رئيس المجلس.

الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.

الاستيراد: استيراد السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج.

التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ما عدا (النفط الخام).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/06/24هـ · 2020-02-18
تاريخ النشر
1441/07/11هـ · 2020-03-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
آخر تعديل
1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508)
  2. 1441/06/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العاشر (1441-07-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة