المادة 1 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
ساري، نسخة 1441/06/24هـ
الجواب المختصر
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي.
ساري، نسخة 1441/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي؟
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي.
التنظيم: تنظيم البنك.
المجلس: مجلس إدارة البنك.
الرئيس: رئيس المجلس.
الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.
الاستيراد: استيراد السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج.
التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ما عدا (النفط الخام).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/06/24هـ · 2020-02-18
- تاريخ النشر
- 1441/07/11هـ · 2020-03-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
- آخر تعديل
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508)
- 1441/06/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العاشر (1441-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة