المادة 2 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

ساري، نسخة 1446/04/12هـ

موضوع المادة: الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.

ساري، نسخة 1446/04/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ؟

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.

يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة أو خارجها بقرار من المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/04/12هـ · 2024-10-15
تاريخ النشر
1446/08/15هـ · 2025-02-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/04/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة