المادة 17 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

ساري، نسخة 1446/04/12هـ

موضوع المادة: ميزانية الهيئة ومواردها المالية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

ساري، نسخة 1446/04/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ؟

مع عدم الإخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/04/12هـ · 2024-10-15
تاريخ النشر
1446/08/15هـ · 2025-02-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/04/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة