المادة 13 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/12هـ
موضوع المادة: ميزانية الهيئة ومواردها المالية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منه وفقاً للوائح المالية للهيئة.
ساري، نسخة 1446/04/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ؟
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منه وفقاً للوائح المالية للهيئة.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/12هـ · 2024-10-15
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة