المادة 12 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/12هـ
موضوع المادة: ميزانية الهيئة ومواردها المالية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ ونائبه - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1446/04/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ؟
يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ ونائبه - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/12هـ · 2024-10-15
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة