المادة 12 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

ساري، نسخة 1446/04/12هـ

موضوع المادة: ميزانية الهيئة ومواردها المالية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ ونائبه - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1446/04/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ؟

يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ ونائبه - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/04/12هـ · 2024-10-15
تاريخ النشر
1446/08/15هـ · 2025-02-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/04/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة