المادة 11 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

ساري، نسخة 1446/04/12هـ

موضوع المادة: علاقة الهيئة بالجهات الأخرى، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تتعاون كافة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في مجال عملها - في شأن أي استفسار أو إجراء أو طلب - لتحقيق أهدافها، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك الآتي: طلب الحصول على نسخة من الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتصل بأعمالها.

ساري، نسخة 1446/04/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ؟

تتعاون كافة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في مجال عملها - في شأن أي استفسار أو إجراء أو طلب - لتحقيق أهدافها، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك الآتي:

طلب الحصول على نسخة من الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتصل بأعمالها.

تمكين منسوبي الهيئة ومراكزها من تأدية مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها.

الرد على استفساراتها وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذ حيالها حسب طلبها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/04/12هـ · 2024-10-15
تاريخ النشر
1446/08/15هـ · 2025-02-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1446/4/12هـ
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/04/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة