المادة 18 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
ساري، نسخة 1442/01/29هـ
الجواب المختصر
يجوز للهئية التنازل عن حقوقها والتزاماتها في العقود التي تبرمها مع القطاعات العامة أو الخاصة إلى الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تملك الهيئة حصصاً أو أسهماً أو وحدات أو مصلحة مالية فيها.
ساري، نسخة 1442/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟
يجوز للهئية التنازل عن حقوقها والتزاماتها في العقود التي تبرمها مع القطاعات العامة أو الخاصة إلى الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تملك الهيئة حصصاً أو أسهماً أو وحدات أو مصلحة مالية فيها.
تتمتع الهيئة بالإعفاءات والمزايا المقررة لمصلحة المؤسسات العامة وفقاً للقواعد المتبعة في ذلك.
وتعامل الشركات المملوكة للهيئة بالكامل من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية وفقاً للقواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/29هـ · 2020-09-17
- تاريخ النشر
- 1442/02/15هـ · 2020-10-02
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة