المادة 16 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا

ساري، نسخة 1442/01/29هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1442/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟

يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/29هـ · 2020-09-17
تاريخ النشر
1442/02/15هـ · 2020-10-02
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة