المادة 13 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
ساري، نسخة 1442/01/29هـ
الجواب المختصر
للهيئة أن تنشئ مركزاً لحماية المواقع الطبيعية والأثرية أو تعين أية جهة من القطاع الخاص حسب ما تراه الهيئة لحماية المواقع الطبيعية والأثرية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، وذلك لإنفاذ الأنظمة واللوائح التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة في النطاق الجغرافي
ساري، نسخة 1442/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟
للهيئة أن تنشئ مركزاً لحماية المواقع الطبيعية والأثرية أو تعين أية جهة من القطاع الخاص حسب ما تراه الهيئة لحماية المواقع الطبيعية والأثرية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، وذلك لإنفاذ الأنظمة واللوائح التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة في النطاق الجغرافي
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/29هـ · 2020-09-17
- تاريخ النشر
- 1442/02/15هـ · 2020-10-02
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة