المادة 12 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
ساري، نسخة 1442/01/29هـ
الجواب المختصر
للهيئة أن تنشئ حسب الحاجة - وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة - مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات أو تعين أية جهة أو جهات حسب ما تراه الهيئة للقيام بهذه المهام.
ساري، نسخة 1442/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟
للهيئة أن تنشئ حسب الحاجة - وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة - مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات أو تعين أية جهة أو جهات حسب ما تراه الهيئة للقيام بهذه المهام. وتقوم الهيئة، وهذه المراكز أو من تعينه الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات في النطاق الجغرافي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/29هـ · 2020-09-17
- تاريخ النشر
- 1442/02/15هـ · 2020-10-02
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم (أ/38) بتاريخ 1442/1/29هـ.
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة