المادة 13 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
ساري، نسخة 1441/09/05هـ
الجواب المختصر
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات ، وما تراه من مقترحات لتحسين سير عملها.
ساري، نسخة 1441/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية؟
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات ، وما تراه من مقترحات لتحسين سير عملها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/09/05هـ · 2020-04-28
- تاريخ النشر
- 1441/09/22هـ · 2020-05-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1441/09/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للفروسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة