المادة 1 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

ساري، نسخة 1441/09/05هـ

الجواب المختصر

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية_ أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العليا للفروسية.

ساري، نسخة 1441/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية؟

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية_ أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العليا للفروسية.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الفروسية: جميع الرياضات والأنشطة الخاصة بالخيل في المملكة.

الجهات المعنية: نادي الفروسية، والاتحاد السعودي للفروسية، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأي جهة ذات علاقة بالفروسية أو الخيل في المملكة.

المرافق: جميع الأراضي والمنشآت المخصصة للفروسية في المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/09/05هـ · 2020-04-28
تاريخ النشر
1441/09/22هـ · 2020-05-15
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/09/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للفروسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة