المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
ساري، نسخة 1439/06/11هـ
الجواب المختصر
1- يعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه مرة كل أربعة أشهر على الأقل.
ساري، نسخة 1439/06/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
1- يعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه مرة كل أربعة أشهر على الأقل.
2- يجوز أن يعقد المجلس اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أربعة من أعضائه على الأقل.
3- لرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.
4- يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من معلومات سرية بسبب عضويته في المجلس.
7- لرئيس المجلس دعوة من يراه من مديري الموانئ أو من يرى الاستعانة بخبراته وعلمه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
8- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
9- تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المتعاملين مع خدمات الهيئة في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى يرى المجلس مناسبتها، على ألاَّ يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل. وتبلغ الهيئة هذه القرارات للجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.
10- يكون للمجلس أمين يختاره الرئيس من بين موظفي الهيئة، يتولى سكرتارية المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل مداولات المجلس وقراراته وإبلاغها للجهات المعنية، ويحدد المجلس مكافأته، ويحضر الأمين اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/06/11هـ · 2018-02-27
- تاريخ النشر
- 1439/06/11هـ · 2018-02-27
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1439/06/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للموانئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة