المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

ساري، نسخة 1439/06/11هـ

الجواب المختصر

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ- وزير النقل رئيساً ب- رئيس الهيئة عضواً ج- مدير عام مصلحة الجمارك العامة عضواً د- ممثل من وزارة النقل عضواً هـ- ممثل من وزارة المالية عضواً و- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً ز- ثلاثة من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

ساري، نسخة 1439/06/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

أ- وزير النقل رئيساً

ب- رئيس الهيئة عضواً

ج- مدير عام مصلحة الجمارك العامة عضواً

د- ممثل من وزارة النقل عضواً

هـ- ممثل من وزارة المالية عضواً

و- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً

ز- ثلاثة من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. أعضاء

2- تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/06/11هـ · 2018-02-27
تاريخ النشر
1439/06/11هـ · 2018-02-27
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/06/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للموانئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة