المادة 16 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ

ساري، نسخة 1439/06/11هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

ساري، نسخة 1439/06/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟

مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة عمل مراقب الحسابات أكثر من ثماني سنوات متواصلة.

ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/06/11هـ · 2018-02-27
تاريخ النشر
1439/06/11هـ · 2018-02-27
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/06/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للموانئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة