المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
ساري، نسخة 1439/06/11هـ
الجواب المختصر
يشكل في كل ميناء مجلس استشاري يتألف من ممثلين من الإدارات الحكومية العاملة في الميناء، بالإضافة إلى ممثل من كل من وكلاء الشحن البحري والغرفة التجارية والصناعية في المدينة أو المحافظة التي يقع فيها الميناء، ومن كل من ترى الهيئة أن له علاقة مباشرة بأعمال الميناء.
ساري، نسخة 1439/06/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
يشكل في كل ميناء مجلس استشاري يتألف من ممثلين من الإدارات الحكومية العاملة في الميناء، بالإضافة إلى ممثل من كل من وكلاء الشحن البحري والغرفة التجارية والصناعية في المدينة أو المحافظة التي يقع فيها الميناء، ومن كل من ترى الهيئة أن له علاقة مباشرة بأعمال الميناء. ويحدد الرئيس مهمات المجالس الاستشارية وصلاحياتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/06/11هـ · 2018-02-27
- تاريخ النشر
- 1439/06/11هـ · 2018-02-27
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1439/06/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للموانئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة