المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
ساري، نسخة 1439/06/11هـ
الجواب المختصر
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للموانئ.
ساري، نسخة 1439/06/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1- التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للموانئ.
2- المـمـلكـة: المملكة العربية السعودية.
3- الــوزارة: وزارة النقل.
4- الـــوزير: وزير النقل.
5- الهــيئــة: الهيئة العامة للموانئ.
6- الـمجلس: مجلس إدارة الهيئة.
7- الـرئيس: رئيس الهيئة.
8- الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.
9- خدمات تشغيل الموانئ: الخدمات التي يقدمها المرخص لهم.
10- مستخدمو الموانئ: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدون من خدمات تشغيل الموانئ.
11- الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لمزاولة تقديم خدمة أو أكثر من خدمات تشغيل الموانئ.
12- المرخص لهم: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين تصدر لهم تراخيص من الهيئة.
13- البنية الأساسية للموانئ: جميع المشروعات التي من شأنها تأسيس الموانئ ومرافقها لتكون جاهزة للتشغيل، بما في ذلك أعمال التعميق، وتهيئة ساحات الميناء، والسفلتة، والإنارة، والكهرباء، والمياه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/06/11هـ · 2018-02-27
- تاريخ النشر
- 1439/06/11هـ · 2018-02-27
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم: (299) وتاريخ 1439/6/11 هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1439/06/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للموانئ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة