المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
ساري، نسخة 1443/04/18هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1439/01/20هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ (نص هذه النسخة)
- 1442/11/05هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (653) (نص هذه النسخة)
- 1443/04/18هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (234) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/01/20هـ
أولاً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي :
1- المحافظ
عضواً ونائباً للرئيس.
2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار
عضواً.
3- ممثل من وزارة المالية
عضواً.
4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
عضواً.
5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
على ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
عضواً.
6- أربعة أعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة أو الأنشطة الاقتصادية، يُختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس.
ثانياً: تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
ثالثاً: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/01/20هـ · 2017-10-10
- تاريخ النشر
- 1439/02/14هـ · 2017-11-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
- آخر تعديل
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234) (عدّل هذه المادة)
- 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653) (عدّل هذه المادة)
- 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- 1439/01/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة