المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

ساري، نسخة 1439/01/20هـ

الجواب المختصر

مع مراعاة المهمات الموكولة إلى الهيئة بموجب النظام، تتولى الهيئة حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وللهيئة على وجه خاص ما يأتي: إصدار القواعد والإجراءات وفق الاختصاص، على أن تشمل ما يأتي: أ- قواعد مراقبة السوق لضمان…

ساري، نسخة 1439/01/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟

مع مراعاة المهمات الموكولة إلى الهيئة بموجب النظام، تتولى الهيئة حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وللهيئة على وجه خاص ما يأتي:

إصدار القواعد والإجراءات وفق الاختصاص، على أن تشمل ما يأتي:

أ- قواعد مراقبة السوق لضمان المنافسة العادلة.

ب- القواعد الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة ما يستجد منها.

ج- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها.

مراقبة السوق في ضوء القواعد التي يقرها المجلس لضمان تطبيق المنافسة العادلة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك.

نشر ثقافة المنافسة، وعقد الندوات والمؤتمرات، وإجراء الدراسات والبحوث، وغيرها من النشاطات التوعوية والعلمية، في مجال المنافسة.

تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بما يحقق أهداف الهيئة، وفقاً للأنظمة والقواعد والتعليمات السارية في هذا الشأن.

استحداث قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل الهيئة في المجالات المرتبطة بالمنافسة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/01/20هـ · 2017-10-10
تاريخ النشر
1439/02/14هـ · 2017-11-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
آخر تعديل
1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
  2. 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234)
  3. 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653)
  4. 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
  5. 1439/01/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة