المادة 17 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
ساري، نسخة 1439/01/20هـ
الجواب المختصر
يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ساري، نسخة 1439/01/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟
يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/01/20هـ · 2017-10-10
- تاريخ النشر
- 1439/02/14هـ · 2017-11-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
- آخر تعديل
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (376)
- 1443/04/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (234)
- 1442/11/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (653)
- 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (97)
- 1439/01/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمنافسة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة