المادة 15 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
ساري، نسخة 1442/02/05هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبـيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه.
ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؟
دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبـيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويـرفع تقريـر مراجع الحسابات إلى المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/05هـ · 2020-09-22
- تاريخ النشر
- 1442/02/15هـ · 2020-10-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
- آخر تعديل
- 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (445)
- 1442/02/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة