المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
ساري، نسخة 1442/02/05هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؟
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
المقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة.
لأموال المنقولة وغيـر المنقولة الواقعة تحت تصرفها، أو التي تؤول إليها من جهات أخرى.
الأموال الناتجة من استثمارات الهيئة.
ما يقبله المجلس من هبات وتبـرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
أي مورد آخر يقره المجلس وفق الأنظمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/05هـ · 2020-09-22
- تاريخ النشر
- 1442/02/15هـ · 2020-10-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
- آخر تعديل
- 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (445)
- 1442/02/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة