المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

ساري، نسخة 1443/08/05هـ

الجواب المختصر

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

ساري، نسخة 1443/08/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للعقار؟

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

2 - يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، وللرئيس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل.

3 - يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

5 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.

6 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.

7 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

8 - يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1438/04/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/08/05هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (426) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/04/25هـ

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

2 - يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، وللرئيس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل.

3 - يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

5 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.

6 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.

7 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

8 - يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/04/25هـ · 2017-01-23
تاريخ النشر
1438/05/06هـ · 2017-02-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
آخر تعديل
1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
  2. 1443/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426) (عدّل هذه المادة)
  3. 1443/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (69)
  4. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  5. 1438/04/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة