المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

ساري، نسخة 1446/11/14هـ

الجواب المختصر

تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1446/11/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني؟

تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات التي تصدرها.

ج- عوائد استثماراتها.

د- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وفقًا للأحكام المنظّمة لذلك.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

تفتح الهيئة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقًا لميزانية الهيئة ولوائحها المالية والإدارية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/11/14هـ · 2025-05-12
تاريخ النشر
1446/11/25هـ · 2025-05-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/11/14هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والسبعون (1446-11-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة