المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
ساري، نسخة 1446/11/14هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس.
ساري، نسخة 1446/11/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني؟
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس.
ب- ما لا يتجاوز (خمسة) ممثلين من الجهات الحكومية.
ج- ما لا يتجاوز (ثلاثة) أشخاص من القطاع الخاص.
لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
يرفع رئيس المجلس إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما يتصل بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، تمهيداً لصدور أمر من رئيس مجلس الوزراء بذلك.
يصدر بتعيين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس.
فيما عدا رئيس المجلس والرئيس، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس -في حال غيابه- من ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/11/14هـ · 2025-05-12
- تاريخ النشر
- 1446/11/25هـ · 2025-05-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والسبعون (1446-11-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة