المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
ساري، نسخة 1446/11/14هـ
الجواب المختصر
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ساري، نسخة 1446/11/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني؟
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة، وذلك بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/11/14هـ · 2025-05-12
- تاريخ النشر
- 1446/11/25هـ · 2025-05-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والسبعون (1446-11-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة