المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني

ساري، نسخة 1446/11/14هـ

الجواب المختصر

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها؛ بحسب الحاجة.

ساري، نسخة 1446/11/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني؟

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها؛ بحسب الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/11/14هـ · 2025-05-12
تاريخ النشر
1446/11/25هـ · 2025-05-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/11/14هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والسبعون (1446-11-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة