المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
ساري، نسخة 1446/11/14هـ
الجواب المختصر
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية.
ساري، نسخة 1446/11/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني؟
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الطيران المدني: جميع ما يتعلق بالطيران، عدا الطيران العسكري.
إقليم المملكة: الأراضي البرية والبحر الإقليمي للمملكة والمجال الجوي الذي يعلوهما.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/11/14هـ · 2025-05-12
- تاريخ النشر
- 1446/11/25هـ · 2025-05-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والسبعون (1446-11-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة