المادة 18 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية

ساري، نسخة 1440/04/25هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

ساري، نسخة 1440/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/25هـ · 2019-01-01
تاريخ النشر
1440/04/25هـ · 2019-01-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
آخر تعديل
1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
  2. 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
  3. 1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (42)
  4. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (179)
  5. 1440/04/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة