المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
ساري، نسخة 1440/04/25هـ
الجواب المختصر
تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
ساري، نسخة 1440/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- تاريخ النشر
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
- آخر تعديل
- 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
- 1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (42)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (179)
- 1440/04/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة