المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه

ساري، نسخة 1440/05/02هـ

الجواب المختصر

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1440/05/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه؟

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/05/02هـ · 2019-01-08
تاريخ النشر
1440/05/02هـ · 2019-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ
آخر تعديل
1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (577)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (577)
  2. 1440/05/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للترفيه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة