المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
ساري، نسخة 1440/05/02هـ
الجواب المختصر
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1440/05/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه؟
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- تاريخ النشر
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ
- آخر تعديل
- 1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (577)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (577)
- 1440/05/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للترفيه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة