المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
ساري، نسخة 1441/09/05هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: 1- عدد لا يقل عن ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من المجلس 2- خمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء…
ساري، نسخة 1441/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه؟
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
1- عدد لا يقل عن ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من المجلس
2- خمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1440/05/02هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ (نص هذه النسخة)
- 1441/09/05هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (577) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/05/02هـ
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
1- عدد لا يتجاوز ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتُحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من المجلس.
2- خمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- تاريخ النشر
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ
- آخر تعديل
- 1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (577)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (577) (عدّل هذه المادة)
- 1440/05/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للترفيه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة