المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
ساري، نسخة 1440/05/02هـ
الجواب المختصر
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ساري، نسخة 1440/05/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للترفيه؟
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- تاريخ النشر
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 230 ) وتاريخ 1440/05/02هـ
- آخر تعديل
- 1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (577)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/09/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (577)
- 1440/05/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للترفيه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة