المادة 15 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

ساري، نسخة 1441/11/23هـ

موضوع المادة: رفع التقرير السنوي، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يرفع رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققته الهيئة من إنجازات وما واجهتها من صعوبات -إن وجدت- وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

ساري، نسخة 1441/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟

يرفع رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققته الهيئة من إنجازات وما واجهتها من صعوبات

-إن وجدت- وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/23هـ · 2020-07-14
تاريخ النشر
1441/12/03هـ · 2020-07-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة