المادة 15 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
ساري، نسخة 1441/11/23هـ
موضوع المادة: رفع التقرير السنوي، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يرفع رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققته الهيئة من إنجازات وما واجهتها من صعوبات -إن وجدت- وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
ساري، نسخة 1441/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟
يرفع رئيس المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققته الهيئة من إنجازات وما واجهتها من صعوبات
-إن وجدت- وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/23هـ · 2020-07-14
- تاريخ النشر
- 1441/12/03هـ · 2020-07-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة