المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
ساري، نسخة 1441/11/23هـ
موضوع المادة: الميزانية والسنة المالية، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1441/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/23هـ · 2020-07-14
- تاريخ النشر
- 1441/12/03هـ · 2020-07-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة