المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان

ساري، نسخة 1428/08/28هـ

الجواب المختصر

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي ، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة .

ساري، نسخة 1428/08/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للإسكان؟

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي ، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/08/29هـ · 2007-09-11
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28 / 8 / 1428
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/08/28هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإسكان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة