المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
ساري، نسخة 1442/05/14هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ساري، نسخة 1442/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الـمنفكة عن الملكية الخاصة، الثابتة بصك تملك.
الصك: الصك المثبت لملكية العقار الصادر من الجهة المختصة، أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى العقارات الواقعة خارج المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/14هـ · 2020-12-29
- تاريخ النشر
- 1442/05/24هـ · 2021-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة