المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

ساري، نسخة 1442/05/14هـ

الجواب المختصر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ساري، نسخة 1442/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة؟

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الـمنفكة عن الملكية الخاصة، الثابتة بصك تملك.

الصك: الصك المثبت لملكية العقار الصادر من الجهة المختصة، أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى العقارات الواقعة خارج المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/14هـ · 2020-12-29
تاريخ النشر
1442/05/24هـ · 2021-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1442/5/14هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة