المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
ساري، نسخة 1445/02/27هـ
الجواب المختصر
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
ساري، نسخة 1445/02/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؟
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/02/27هـ · 2023-09-12
- تاريخ النشر
- 1445/02/30هـ · 2023-09-15
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثالث والخمسون (1445-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة