المادة 3 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
ساري، نسخة 1431/06/17هـ
الجواب المختصر
تهدف الهيئة في مجال اختصاصها إلى تحقيق ما يلي: 1 - إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة ، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية ، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال ، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة .
ساري، نسخة 1431/06/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟
تهدف الهيئة في مجال اختصاصها إلى تحقيق ما يلي:
1 - إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة ، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية ، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال ، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة .
2 - توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة ، من خلال المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة .
3 - ضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية ، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- تاريخ النشر
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72)
- 1431/06/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة