المادة 16 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
ساري، نسخة 1431/06/17هـ
الجواب المختصر
يحل هذا التنظيم محل نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 3 / 3 / 1392 هـ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ساري، نسخة 1431/06/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟
يحل هذا التنظيم محل نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 3 / 3 / 1392 هـ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- تاريخ النشر
- 1431/06/17هـ · 2010-05-31
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72)
- 1431/06/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة