المادة 6 من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
ساري، نسخة 1439/09/14هـ
الجواب المختصر
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين), أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.
ساري، نسخة 1439/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية؟
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (شهرين), أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس, أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل, على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال, ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء, بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها, ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوّت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/14هـ · 2018-05-29
- تاريخ النشر
- 1439/09/23هـ · 2018-06-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 1439/9/14 هـ
- آخر تعديل
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (621)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (621)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1439/09/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة