المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ساري، نسخة 1442/10/20هـ

الجواب المختصر

يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ساري، نسخة 1442/10/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية؟

يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الرئيس التنفيذي. (عضواً)

عدد لا يقل عن خمسة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أو من أي منها. (أعضاء)

ويرشح رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة - الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (3) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1439/09/14هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 1439/9/14 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1442/01/20هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (نص هذه النسخة)
  3. 1442/10/20هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (621) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/01/20هـ

يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

1- رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

2- الرئيس التنفيذي

عضوًا

3- ممثل من وزارة المالية

عضوًا

4- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار

عضوًا

5- ممثل من وزارة الثقافة والإعلام

عضوًا

6- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط

عضوًا

7- ممثل من وزارة التعليم

عضوًا

8- ممثل من وزارة الخارجية

عضوًا

9- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

عضوًا

10- ممثل من الهيئة العامة للجمارك

عضوًا

11- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء

عضوًا

12- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

عضوًا

13- ثلاثة من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من الجهات غير الحكومية, يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس

أعضاء

ويجب ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

نص نسخة 1439/09/14هـ

يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

1- وزير التجارة والاستثمار

رئيسًا

2- الرئيس التنفيذي

عضوًا

3- ممثل من وزارة المالية

عضوًا

4- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار

عضوًا

5- ممثل من وزارة الثقافة والإعلام

عضوًا

6- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط

عضوًا

7- ممثل من وزارة التعليم

عضوًا

8- ممثل من وزارة الخارجية

عضوًا

9- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

عضوًا

10- ممثل من الهيئة العامة للجمارك

عضوًا

11- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء

عضوًا

12- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

عضوًا

13- ثلاثة من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من الجهات غير الحكومية, يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس

أعضاء

ويجب ألاَّ تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/14هـ · 2018-05-29
تاريخ النشر
1439/09/23هـ · 2018-06-07
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 1439/9/14 هـ
آخر تعديل
1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (621)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (621) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (عدّل هذه المادة)
  3. 1439/09/14هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة