المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ساري، نسخة 1439/09/14هـ

الجواب المختصر

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1439/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية؟

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/14هـ · 2018-05-29
تاريخ النشر
1439/09/23هـ · 2018-06-07
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 1439/9/14 هـ
آخر تعديل
1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (621)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (621)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  3. 1439/09/14هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة