المادة 7 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
ساري، نسخة 1436/11/23هـ
الجواب المختصر
1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة.
ساري، نسخة 1436/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة.
2 - يرأس رئيس المجلس - أو من ينيبه من أعضاء المجلس - اجتماع الجمعية العمومية.
3 - لا يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستين يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة.
وللوزير تكليف من يمثله لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
4 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.
5 - يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.
6 - للوزير دعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي في حالة حدوث أي أمر طارئ يستدعي ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/11/23هـ · 2015-09-07
- تاريخ النشر
- 1436/12/19هـ · 2015-10-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1436/11/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة