المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
ساري، نسخة 1436/11/23هـ
موضوع المادة: العضوية، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي: 1 - عضوية أساسية: ويتمتع بها المقاولون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة.
ساري، نسخة 1436/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي:
1 - عضوية أساسية:
ويتمتع بها المقاولون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة.
2 - عضوية انتساب:
ويتمتع بها المقاولون غير السعوديين في المملكة المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، وكذلك المهتمون بقطاع المقاولات فيها، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة.
3 - عضوية فخرية:
ويتمتع بها من يقرر المجلس منحها إياها ممن يقدم إسهامات متميزة تخدم أهداف الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/11/23هـ · 2015-09-07
- تاريخ النشر
- 1436/12/19هـ · 2015-10-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1436/11/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة