المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

ساري، نسخة 1436/11/23هـ

موضوع المادة: اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل.

ساري، نسخة 1436/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟

1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل.

2 - يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

3 - لا يجوز لعضو المجلس التصويت على أي قرار يكون له فيه مصلحه مباشرة أو غير مباشرة.

4 - تثبت قرارات ومداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.

5 - يتولى الأمين العام - أو من ينوب عنه - أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى الاستعانة بقدراته وخبراته، دون أن يكون له حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/11/23هـ · 2015-09-07
تاريخ النشر
1436/12/19هـ · 2015-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  3. 1436/11/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة