المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
ساري، نسخة 1436/11/23هـ
موضوع المادة: اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل.
ساري، نسخة 1436/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل.
2 - يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3 - لا يجوز لعضو المجلس التصويت على أي قرار يكون له فيه مصلحه مباشرة أو غير مباشرة.
4 - تثبت قرارات ومداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
5 - يتولى الأمين العام - أو من ينوب عنه - أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى الاستعانة بقدراته وخبراته، دون أن يكون له حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/11/23هـ · 2015-09-07
- تاريخ النشر
- 1436/12/19هـ · 2015-10-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1436/11/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة