المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

ساري، نسخة 1442/05/28هـ

موضوع المادة: مدة المجلس، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

تكون مدة المضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

ساري، نسخة 1442/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟

تكون مدة المضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1436/11/23هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/05/28هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (300) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/11/23هـ

تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/11/23هـ · 2015-09-07
تاريخ النشر
1436/12/19هـ · 2015-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  3. 1436/11/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة