المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

ساري، نسخة 1447/02/18هـ

موضوع المادة: تكوين مجلس إدارة الهيئة، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 9؟

  1. 1436/07/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1447/02/18هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (143) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/07/08هـ

يكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:

أ - وزير العدل رئيساً

ب - ممثل من وزارة الداخلية عضواً

ج - ممثل من وزارة العدل عضواً

د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً

هـ - ممثل من ديوان المظالم عضواً

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

و - اثنان من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم عضوين

ز - خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية أعضاء

ويجب أن يتوافر في العضو المنتخب الشرطان الآتيان:

1 - أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات.

2 - ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/08هـ · 2015-04-27
تاريخ النشر
1436/08/04هـ · 2015-05-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
آخر تعديل
1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143) (عدّل هذه المادة)
  2. 1436/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة