المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
ساري، نسخة 1447/02/18هـ
موضوع المادة: تكوين مجلس إدارة الهيئة، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1436/07/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1447/02/18هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (143) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/07/08هـ
يكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:
أ - وزير العدل رئيساً
ب - ممثل من وزارة الداخلية عضواً
ج - ممثل من وزارة العدل عضواً
د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً
هـ - ممثل من ديوان المظالم عضواً
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
و - اثنان من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقة، يختارهما وزير التعليم عضوين
ز - خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، تنتخبهم الجمعية العمومية أعضاء
ويجب أن يتوافر في العضو المنتخب الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات.
2 - ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/08هـ · 2015-04-27
- تاريخ النشر
- 1436/08/04هـ · 2015-05-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
- آخر تعديل
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143) (عدّل هذه المادة)
- 1436/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة