المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

ساري، نسخة 1447/02/18هـ

موضوع المادة: اختصاصات الجمعية العمومية، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1436/07/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1447/02/18هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (143) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/07/08هـ

تختص الجمعية العمومية بما يأتي :

1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم.

2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.

3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها.

4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.

5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.

6 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة).

7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.

8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.

9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/08هـ · 2015-04-27
تاريخ النشر
1436/08/04هـ · 2015-05-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
آخر تعديل
1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143) (عدّل هذه المادة)
  2. 1436/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة