المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
ساري، نسخة 1447/02/18هـ
موضوع المادة: اختصاصات الجمعية العمومية، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1436/07/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1447/02/18هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (143) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/07/08هـ
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم.
2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة.
3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها.
4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
6 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة).
7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.
8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/08هـ · 2015-04-27
- تاريخ النشر
- 1436/08/04هـ · 2015-05-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
- آخر تعديل
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143) (عدّل هذه المادة)
- 1436/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة